السيد البروجردي
516
جامع أحاديث الشيعة
قال : سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام ، وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ، قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ، قال : نعم ، قلت كلهن قال : نعم ، فإنما هو بركة . المحاسن 326 - البرقي ، عن أيوب بن نوح ، وسمعته منه ، عن العباس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ، قال : سئل عن رجل فاتته ركعة ، وذكر نحوه . 5787 - ( 2 ) كا 106 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن يب 330 سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن الميثمي - 1 - عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة ، فتكون لي واحدة وله ثنتان ، ( أ - خ يب ) فأتشهد كلما قعدت ، فقال : نعم فإنما التشهد بركة . 5788 - ( 3 ) - يب 225 - سعد عن - 2 - محمد بن الوليد ، الخزاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام ، فقنت - 3 - الامام ، أيقنت معه ، قال : نعم ، ويجزيه من القنوت لنفسه . وتقدم في رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 48 ) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة ، قوله عليه السلام : فإذا جلس للتشهد ، فاجلس غير متمكن ، ولا تتشهد وفى رواية عمار ( 9 ) قوله عليه السلام : فإذا قعد الامام للتشهد ، فلا يتشهد ، ولكن يسبح .
--> 1 - المثنى - خ يب 2 - بن - خ يب 3 - فيقنت - خ يب